التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يضاف إلى أحكام البند / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 الفقرة التالية: 5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة / 1 / من البند / ب / من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور. ب - يطبق حكم الفقرة / أ / من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات. ج ـ لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العامة لرسم الإنفاق الاستهلاكي