2
تعدل أحكام الفقرة 4 من البند / ب / من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/9/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة ( عدا الحكومية المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

