التشريعات السورية

القانون 36 لعام 2021 المتضمن منح الشركات التي لم توفق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون رقم (36) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة /1/

#

المادة /1/ تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2 · المادة /2/

#

المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.