التشريعات السورية

تشريعات مرتبطة — القانون 36 لعام 2021 المتضمن منح الشركات التي لم توفق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة