2
المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التشريعات السورية
2
المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد