التشريعات السورية

2 · المادة /2/

سوريا
الدولة
36
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد