التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 188 لعام 1952 المتضمن مكافحة الدعاية الضارة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
188
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ان رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بناء على الأمر العسكري رقم 2 الصادر بتاريخ 3/12/1951 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الف ليرة كل من تلقى او نال مباشرة او بواسطة شخص ثالث وبأية طريقة كانت مبالغ من المال او هبات مهما كان نوعها من شخص او منظمة في الخارج بقصد الدعاية لحزب او رابطة او منظمة أو هيئة سياسية او اجتماعية غير مصرح عنها أو غير مرخص بها وفقا لأحكام القانون .

2 · المادة 2

#

يعاقب بالحبس او بالإقامة الجبرية من شهرين الى سنتين او بالغرامة من خمسين الى مائتي ليرة كل من قام او حاول القيام بدعاية لفئة من الجمعيات المذكورة في المادة السابقة

3 · المادة 3

#

تعتبر من ضروب الدعاية المذكورة في المادة السابقة القاء خطب او تحضير نشرات او رسوم او صور تستهدف اذاعة مبادئ تلك الجماعات او الدعوة اليها ، وكذلك طبع هذه النشرات أو الرسوم او توزيعها او نقلها او حمل شيء من رموز او شارات الجماعات المذكورة بصورة ظاهرة .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ احكامه .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.