التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
188
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

2

يعاقب بالحبس او بالإقامة الجبرية من شهرين الى سنتين او بالغرامة من خمسين الى مائتي ليرة كل من قام او حاول القيام بدعاية لفئة من الجمعيات المذكورة في المادة السابقة