2
يعاقب بالحبس او بالإقامة الجبرية من شهرين الى سنتين او بالغرامة من خمسين الى مائتي ليرة كل من قام او حاول القيام بدعاية لفئة من الجمعيات المذكورة في المادة السابقة
التشريعات السورية
2
يعاقب بالحبس او بالإقامة الجبرية من شهرين الى سنتين او بالغرامة من خمسين الى مائتي ليرة كل من قام او حاول القيام بدعاية لفئة من الجمعيات المذكورة في المادة السابقة