التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
188
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر من ضروب الدعاية المذكورة في المادة السابقة القاء خطب او تحضير نشرات او رسوم او صور تستهدف اذاعة مبادئ تلك الجماعات او الدعوة اليها ، وكذلك طبع هذه النشرات أو الرسوم او توزيعها او نقلها او حمل شيء من رموز او شارات الجماعات المذكورة بصورة ظاهرة .