المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 99 / تاريخ 6 / 4 / 1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعتمد نظام التبرع بالدم المرافق .
2 · المادة 2
#تناط مهام التبرع بالدم في القطر العربي السوري بلجنة دائمة يكون مقرها دمشق تسمى (اللجنة العليا للتبرع بالدم) وبلجان فرعية في جميع المحافظات.
3 · المادة 3
#ترتبط اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء ، وتربط اللجان الفرعية بالمحافظين المختصين .
4 · المادة 4
#تجري تعديلات نظام التبرع بالدم بمرسوم عادي بناء على اقتراح اللجنة العليا .
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
الخاتمة
صدر في 1/2/1390 هـ الموافق لـ 7/4/1970 م .

