التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
99
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

3

ترتبط اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء ، وتربط اللجان الفرعية بالمحافظين المختصين .