التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
99
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

تناط مهام التبرع بالدم في القطر العربي السوري بلجنة دائمة يكون مقرها دمشق تسمى (اللجنة العليا للتبرع بالدم) وبلجان فرعية في جميع المحافظات.