2
تناط مهام التبرع بالدم في القطر العربي السوري بلجنة دائمة يكون مقرها دمشق تسمى (اللجنة العليا للتبرع بالدم) وبلجان فرعية في جميع المحافظات.
التشريعات السورية
2
تناط مهام التبرع بالدم في القطر العربي السوري بلجنة دائمة يكون مقرها دمشق تسمى (اللجنة العليا للتبرع بالدم) وبلجان فرعية في جميع المحافظات.