المواد
المقدمة
رئيس الدولة يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 كما يلي: كل تبدل يقع في شخص صاحب الحانة أو شخص من يديرها يخضع لترخيص جديد ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المادة 15 منه.
2 · المادة 2
#مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادتين 10 و 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 ما يلي: 1 ـ المطاعم والمنتزهات المصنفة في الدرجتين الممتازة والأولى وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11 / 12 / 1961 الخاص بتنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة. 2 ـ الفنادق المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11/12/1961 شريطة وجود مطعم خاص فيها. 3 ـ المنتزهات والمطاعم في مناطق السياحة والاصطياف التي تحدد بقرار من الجهات المختصة مهما كانت درجتها. 4 ـ المسابح العامة المرخصة بموجب أحكام المرسوم 1457 تاريخ 30 / 12 / 1945 شريطة أن يقتصر الترخيص لها في هذه الحالة على مبيع مادة البيرة فقط.
3 · المادة 3
#مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

