3
مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته.
التشريعات السورية
3
مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته.