التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

3

مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 الملاهي المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون 198 المشار إليه وتعديلاته.