2
مع مراعاة أحكام المواد 618 و 619 و 620 من قانون العقوبات يستثنى من تطبيق أحكام المادتين 10 و 15 من المرسوم التشريعي رقم 180 تاريخ 23 / 3 / 1952 ما يلي: 1 ـ المطاعم والمنتزهات المصنفة في الدرجتين الممتازة والأولى وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11 / 12 / 1961 الخاص بتنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة. 2 ـ الفنادق المصنفة في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق أحكام القانون رقم 198 تاريخ 11/12/1961 شريطة وجود مطعم خاص فيها. 3 ـ المنتزهات والمطاعم في مناطق السياحة والاصطياف التي تحدد بقرار من الجهات المختصة مهما كانت درجتها. 4 ـ المسابح العامة المرخصة بموجب أحكام المرسوم 1457 تاريخ 30 / 12 / 1945 شريطة أن يقتصر الترخيص لها في هذه الحالة على مبيع مادة البيرة فقط.

