المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/1430 هجري الموافق 21/10/2009 ميلادي . يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يزاد رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري و مصرف التوفير و مصرف التسليف الشعبي و المصرف الصناعي من مبلغ /1.5/ مليار ل.س إلى مبلغ /10/ مليارات ل.س و ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون . (تم تمديد المدة إلى أربع سنوات بموجب القانون 16 لعام 2011) و (تم تمديد المدة سنة إضافية بموجب المرسوم التشريعي 63 لعام 2013)
2 · المادة 2
#تغطي زيادة رأس المال المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون على الشكل التالي : أ- نسبة 25% من الأرباح السنوية الصافية لهذه المصارف . ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها وفق الإمكانات المتاحة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 7/11/1430 هجري الموافق لـ 26/10/2009 ميلادي

