التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
25
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

يزاد رأس المال الاسمي لكل من المصرف العقاري و مصرف التوفير و مصرف التسليف الشعبي و المصرف الصناعي من مبلغ /1.5/ مليار ل.س إلى مبلغ /10/ مليارات ل.س و ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون . (تم تمديد المدة إلى أربع سنوات بموجب القانون 16 لعام 2011) و (تم تمديد المدة سنة إضافية بموجب المرسوم التشريعي 63 لعام 2013)