التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

تغطي زيادة رأس المال المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون على الشكل التالي : أ- نسبة 25% من الأرباح السنوية الصافية لهذه المصارف . ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها وفق الإمكانات المتاحة .