2
تغطي زيادة رأس المال المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون على الشكل التالي : أ- نسبة 25% من الأرباح السنوية الصافية لهذه المصارف . ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها وفق الإمكانات المتاحة .
التشريعات السورية
2
تغطي زيادة رأس المال المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون على الشكل التالي : أ- نسبة 25% من الأرباح السنوية الصافية لهذه المصارف . ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها وفق الإمكانات المتاحة .