المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة (15) من القانون رقم (12) لعام 1976 على النحو الآتي: تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشآتها وخارجها، ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالإفادة من خبرة موظفيها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد أو خدمات طبية أو علمية بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقات الخاصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز نشر البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة أو تنفق عليها أو تسهم بها إلا بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.
2 · المادة 2
#يضاف إلى وظائف الهيئة الفنية الواردة في البند (1) من المادة (30) وظيفة مدير أعمال من المرتبة الممتازة كما تضاف إلى وظائف الهيئة المخبرية الواردة في البند (2) من المادة نفسها وظيفة مخبري ممتاز من المرتبتين الثانية والأولى.
3 · المادة 3
#تلغى المادة (33) ويحل محلها النص الآتي: يحـال مديرو البحوث على التقاعد عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة التعاقد معهم بعد إتمامهم السن المذكورة لقاء الفرق بين الراتب والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها على نحو قانوني قبل إحالتهم على التقاعد.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 6/1/1426 هـ الموافق 14/2/2005م.

