التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

تلغى المادة (33) ويحل محلها النص الآتي: يحـال مديرو البحوث على التقاعد عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة التعاقد معهم بعد إتمامهم السن المذكورة لقاء الفرق بين الراتب والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها على نحو قانوني قبل إحالتهم على التقاعد.