1
تعدل المادة (15) من القانون رقم (12) لعام 1976 على النحو الآتي: تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشآتها وخارجها، ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالإفادة من خبرة موظفيها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد أو خدمات طبية أو علمية بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقات الخاصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز نشر البحوث والدراسات التي تقوم بها الهيئة أو تنفق عليها أو تسهم بها إلا بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

