المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يخضع العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010
2 · المادة 2
#تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 19/8/2010

