التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.