2
تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.
التشريعات السورية
2
تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.