1
يخضع العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010
التشريعات السورية
1
يخضع العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010