المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 55 لعام 2007 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 40 لعام 2002 بخصوص الجمعيات والمؤسسات الخاصة الفئة : شركات ومؤسسات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادتان (1/2) من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2002 بحيث تصبحان على النحو التالي:
1 · المادة 1
#تعفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحدثة بدون قصد الربح المادي المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958, والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تتوافق نشاطاتها مع توجهات الدولة وتمارس نشاطا حقيقيا في أي من هذه المجالات من: أ) رسوم الطوابع. ب) الرسوم والضرائب المالية العقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ج) الرسوم القضائية ورسوم النسخ. د) الرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي.
2 · المادة 2
#تحدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في8/9/1428 هـ الموافق20/9/2007 م

