1
تعفى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحدثة بدون قصد الربح المادي المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958, والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تتوافق نشاطاتها مع توجهات الدولة وتمارس نشاطا حقيقيا في أي من هذه المجالات من: أ) رسوم الطوابع. ب) الرسوم والضرائب المالية العقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ج) الرسوم القضائية ورسوم النسخ. د) الرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي.

