2
تحدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
التشريعات السورية
2
تحدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.