المواد
المقدمة
القانون 26 لعام 2011 المتضمن القانون الناظم لجرائم تهريب السلاح الفئة : العقوبات العامة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1433 هـ الموافق 15/12/2011م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة. ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الإتجار بها، أو ارتكاب أعمال إرهابية.
2 · المادة 2
#يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
3 · المادة 3
#أ- يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ب- تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة (247) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
4 · المادة 4
#يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 1 لعام 2012 الصفحة 2

