التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

أ‌-  يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة. ب‌- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الإتجار بها، أو ارتكاب أعمال إرهابية.