التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
26
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

أ‌-   يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ب‌- تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة (247) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.