المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (611) تاريخ 11/12/1967 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعتبر المواطنون السوريون من الطائفة الأرمنية الذين غادروا سورية إلى الاتحاد السوفياتي أو الذين يسمح لهم بمغادرتها بشكل جماعي بناءً على موافقة السلطات السورية والسوفياتية متخلين عن الجنسية العربية السورية وترقن قيودهم من سجلات الأحوال المدنية بقرار يصدر عن وزير الداخلية ويعفون من دفع البدل النقدي المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته والمتعلق بخدمة العلم .
2 · المادة 2
#يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 11/9/1387 و 12/12/1967 .

