التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 164 لعام 1967 المتضمن اعفاء الأرمن من البدل النقدي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
164
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (611) تاريخ 11/12/1967 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعتبر المواطنون السوريون من الطائفة الأرمنية الذين غادروا سورية إلى الاتحاد السوفياتي أو الذين يسمح لهم بمغادرتها بشكل جماعي بناءً على موافقة السلطات السورية والسوفياتية متخلين عن الجنسية العربية السورية وترقن قيودهم من سجلات الأحوال المدنية بقرار يصدر عن وزير الداخلية ويعفون من دفع البدل النقدي المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته والمتعلق بخدمة العلم .

2 · المادة 2

#

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 11/9/1387 و 12/12/1967 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.