المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 164 لعام 1967 المتضمن اعفاء الأرمن من البدل النقدي
سوريا
الدولة
164
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 164 لعام 1967 المتضمن اعفاء الأرمن من البدل النقدي
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .