التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
164
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

1

يعتبر المواطنون السوريون من الطائفة الأرمنية الذين غادروا سورية إلى الاتحاد السوفياتي أو الذين يسمح لهم بمغادرتها بشكل جماعي بناءً على موافقة السلطات السورية والسوفياتية متخلين عن الجنسية العربية السورية وترقن قيودهم من سجلات الأحوال المدنية بقرار يصدر عن وزير الداخلية ويعفون من دفع البدل النقدي المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته والمتعلق بخدمة العلم .