التشريعات السورية

القانون 28 لعام 1989 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 72 لعام 1969 الخاص باتحاد الكتاب العرب

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
28
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/1410 هـ الموافق لـ 29/12/1989 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل خمس سنوات.

2 · المادة 2

#

يعدل المقطع الأول من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة خمس سنوات، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية: (وتبقى تتمة المادة دون تعديل).

3 · المادة 3

#

تسري أحكام التعديل المشار إليه في المادتين السابقتين من هذا القانون على مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي الحاليين.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 4/6/1410 هـ الموافق لـ 31/12/1989 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.