التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
28
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

2

يعدل المقطع الأول من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة خمس سنوات، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام ويمارس الاختصاصات التالية: (وتبقى تتمة المادة دون تعديل).