1
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل خمس سنوات.
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969 وتعديلاته على النحو التالي: أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل خمس سنوات.