التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

39

يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد