38
عند وفاة أحد مستحقي حصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الأرملة أو الأرامل حيث تؤول إلى الأولاد، أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي ويتوقف استحقاق الأم والبنات والأرمل أو الأرامل عند زواجهن

