37
أ. يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق ما يلي: 1- حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق 2- حصة واحدة لكل ذكر كان أم أنثى 3- ثلاث حصص للأرامل أو للأرملة أو الأرامل 4- حصة واحدة للوالدين أو أحدهما
التشريعات السورية
37
أ. يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق ما يلي: 1- حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق 2- حصة واحدة لكل ذكر كان أم أنثى 3- ثلاث حصص للأرامل أو للأرملة أو الأرامل 4- حصة واحدة للوالدين أو أحدهما