التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

37

أ. يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق ما يلي: 1- حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق 2- حصة واحدة لكل ذكر كان أم أنثى 3- ثلاث حصص للأرامل أو للأرملة أو الأرامل 4- حصة واحدة للوالدين أو أحدهما