36
يحدد مستحقو المعاش التقاعدي عن العضو المتوفى كما يلي: أ. أرملة المتوفى أو أرامله ب. الأرمل العاجز الذي لا مورد كافياً له ج. للولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين وما زالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أحدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة د. الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم ه. البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن مورد يكفي لإعاشتهن و. الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية: 1. ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته 2. ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه

