التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

40

يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم، أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها وذلك بالنسبة للنشاط الذي أحدث من أجله هذا التي يقوم بها الصندوق