40
يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم، أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها وذلك بالنسبة للنشاط الذي أحدث من أجله هذا التي يقوم بها الصندوق
التشريعات السورية
40
يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم، أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها وذلك بالنسبة للنشاط الذي أحدث من أجله هذا التي يقوم بها الصندوق