التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

33

يجوز للعضو المتقاعد طلب إعادة تسجيله في الاتحاد لمزاولة العضوية على أن يقطع معاشه التقاعدي من تاريخ إعادة تسجيله وتحسب له مدة العضوية الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش وإذا كانت إحالته على التقاعد لأسباب صحية فيجب أن تقترن إعادة العضوية إليه بموافقة اللجنة الطبية التي يعينها المكتب التنفيذي للاتحاد