33
يجوز للعضو المتقاعد طلب إعادة تسجيله في الاتحاد لمزاولة العضوية على أن يقطع معاشه التقاعدي من تاريخ إعادة تسجيله وتحسب له مدة العضوية الجديدة في عداد الخدمات المؤهلة للمعاش وإذا كانت إحالته على التقاعد لأسباب صحية فيجب أن تقترن إعادة العضوية إليه بموافقة اللجنة الطبية التي يعينها المكتب التنفيذي للاتحاد

