34
أ. يجب تقديم طلب لتخصيص المعاش أو لصرف التعويض خلال مدة لا تجاوز السنتين من تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو من تاريخ الوفاة تحت طائلة سقوط الحق فيه ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبلها مجلس الإدارة ب.كل معاش أو تعويض لا يطالب به صاحبه خلال سنتين من تاريخ تبلغه قرار التخصيص يسقط حقه فيه ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبلها مجلس الإدارة

