التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

32

تشطب أسماء الأعضاء المحالين إلى التقاعد من جدول الاتحاد وتسجل هذه الأسماء في سجل المتقاعدين