التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

31

للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديد لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة