31
للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديد لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة
التشريعات السورية
31
للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديد لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة