التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

30

يبدأ حق العضو في تقاضي المعاش التقاعدي من أول الشهر الذي يلي صدور القرار القاضي بإحالته على التقاعد