التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

29

يحق للعضو المحال إلى التقاعد وللمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه، وأي معاش تقاعدي آخر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد من المعاش التقاعدي من الصندوق