28
تثبت حالة العجز وسببه وسبب الوفاة بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات العجز مرة كل عامين
التشريعات السورية
28
تثبت حالة العجز وسببه وسبب الوفاة بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات العجز مرة كل عامين