التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

28

تثبت حالة العجز وسببه وسبب الوفاة بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات العجز مرة كل عامين