27
تحسب في سنوات العضوية التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام (منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ أو الندب أو الإعارة) لصالح اتحاد الكتاب على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة، ولا تدخل مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي

