التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

24

يحال إلى التقاعد كل عضو بلغت عضويته في الاتحاد مدة خمسا وعشرين سنة إذا طلب الإحالة