25
تحسب في سنوات العضوية في الاتحاد السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتبارا من 8-3-1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها وذلك في ضوء القواعد والأسس التي يضعها مجلس الاتحاد
التشريعات السورية
25
تحسب في سنوات العضوية في الاتحاد السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتبارا من 8-3-1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها وذلك في ضوء القواعد والأسس التي يضعها مجلس الاتحاد