التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

25

تحسب في سنوات العضوية في الاتحاد السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتبارا من 8-3-1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها وذلك في ضوء القواعد والأسس التي يضعها مجلس الاتحاد